السيد جعفر الجزائري المروج
551
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
ولعلَّه ( 1 ) - كما قيل ( 2 ) - من جهة احتمال كون القيميّ مضمونا بمثله ، ودفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل ( 3 ) . وقد تقدّم ( 4 ) أنّه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى .
--> القول بأنّ القيميّ مضمون بالمثل ، لأنّ عمدة دليل الضمان قاعدة اليد ، وهي لا تشمل المثل الذي على العهدة ولو قلنا بضمان ارتفاع القيم ، وذلك لأنّ موضوع دليل اليد هو الاستيلاء على مال الغير ، وكون الشيء على العهدة غير كونه تحت اليد والاستيلاء ، فما في العهدة خارج عن دليل اليد موضوعا » ( 1 ) ( 1 ) كتاب البيع ، ج 1 ، ص 430 لا يخلو من غموض ، لأنّه بعد صدق اليد يصدق الأداء - الذي جعل غاية للعهدة ورافعا لها - على كلّ من العين وبدلها ، فلا بدّ من إرادة معنى من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « على اليد » ينطبق على كلّ ممّا تحت اليد وفوق العهدة .